ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٢ - الحديث ٢٠٣
[الحديث ٢٠٢]
٢٠٢وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
[الحديث ٢٠٣]
٢٠٣وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُفِي مُحْرِمٍ اصْطَادَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ قِيَمَاتٍ قِيمَةٌ لِإِحْرَامِهِ وَ قِيمَةٌ لِلْحَرَمِ وَ قِيمَةٌ لِاسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ
لمن أوجب القيمة في الأكل. و فيه أن في أكل الصيد القيمة، و لعل
المقصود قيمة الصيد لا قيمة المأكول، فيندفع التدافع بينها و بين ما يدل على
الشاة. انتهى. و اعلم أن مذهب أكثر الأصحاب اجتماع الفداء و القيمة على المحرم في
الحرم. و قال ابن الجنيد و المرتضى في أحد قوليه: يجب على المحرم في الحرم
الفداء مضاعفا، و لعل مرادهما بذلك لزوم الفداء و القيمة. و أما عدم التضاعف مع انتهاء الفداء إلى البدنة بمعنى أن ما يجب فيه
بدنة لا تجب معها القيمة، فهو اختيار الشيخ في جملة من كتبه، و نص ابن إدريس على
التضاعف مع بلوغ البدنة أيضا. الحديث الثاني و المائتان:
قوله: أو شبهه أي: مما يكون قيمته درهما.
الحديث الثالث و المائتان: مجهول.